MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21486

في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ كَاتَبَ حِصَّتَهُ مِنْ عَبْدٍ، قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا