مصنف ابن أبي شيبة 21484
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا - لِمَنْ تَرِكَتُهُ [١]؟ قَالَ: فَقَالَ سَعِيدُ [بْنُ الْمُسَيِّبِ] [٢]: يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه