مصنف ابن أبي شيبة 21483
في العبد يكون بين الرجلين فيكاتبه أحدهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ، كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ ! قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، فَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ، وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ، لَا تَجُوزُ كِتَابَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه