مصنف ابن أبي شيبة 21475
في بيع صكاك الرزق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاءِ الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الْقُطُوطُ، وَهِيَ: الصِّكَاكُ، وَيَقُولُونَ: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه