MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21475

في بيع صكاك الرزق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِشِرَاءِ الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الْقُطُوطُ، وَهِيَ: الصِّكَاكُ، وَيَقُولُونَ: لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا