مصنف ابن أبي شيبة 21474
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلَامًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ بِهِ إِذَا بِهِ قَرَعٌ. فَخَاصَمَ صَاحِبَهُ إِلَى شُرَيْحٍ قَالَ: فَقَالَ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا هَذَا الْغُلَامَ وَبِهِ قَرَعٌ، فَانْظُرْ إِلَى قَرَعِهِ فَإِنَّ الْقَرَعَ لَا يَحْدُثُ ! قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ! أَرِهِ غَيْرِي، ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ: مَا بَاعَكَهُ وَبِهِ هَذَا الْقَرَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه