مصنف ابن أبي شيبة 21462
في الرجل يحجر على غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِطَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه