مصنف ابن أبي شيبة 21461
في الرجل يحجر على غلامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه