مصنف ابن أبي شيبة 21435
في شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ:
شَهِدَ غُلَامٌ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَى [سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ] [١]فَسَأَلَهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِ، قَالَا: إِنْ كَانَ أَنْبَتَ فَأَجِزْ شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه