مصنف ابن أبي شيبة 21434
في شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ:
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ [٢]عَشَرَ [٣]جَازَتْ شَهَادَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه