مصنف ابن أبي شيبة 21350
في شهادة الأعمى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى، فَقَالَ: " رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه