MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21349

في شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا