مصنف ابن أبي شيبة 21341
في بيع الماء وشرائه
21341 21343 21223 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " لَا تَبِيعُوهُ [١]؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ". [١] كذا في طبعة دار القبلة، وفي طبعة دار الرشد: تبعه.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه