مصنف ابن أبي شيبة 21340
في بيع الماء وشرائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
يُكْرَهُ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه