مصنف ابن أبي شيبة 21335
في بيع الماء وشرائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: بَيْعُ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ، هُوَ يَسْتَقِيهِ، هُوَ يَحْمِلُهُ، لَيْسَ كَفَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه