مصنف ابن أبي شيبة 21334
في بيع الماء وشرائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ، يَشْتَرِي [١][مَاءً] [٢]لِأَرْضِهِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه