MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21334

في بيع الماء وشرائه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ، يَشْتَرِي [١][مَاءً] [٢]لِأَرْضِهِ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا