MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21324

في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

لَا حُبُسَ إِلَّا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا