مصنف ابن أبي شيبة 21324
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
لَا حُبُسَ إِلَّا فِي كُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه