مصنف ابن أبي شيبة 21323
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
لَا حُبُسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه