مصنف ابن أبي شيبة 21276
في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه