مصنف ابن أبي شيبة 21275
في العبد يدان بغير إذن سيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ عَبْدٍ اشْتَرَى بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَأَعْتَقَهُ ! فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَأَمْوَالُهُمْ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 2127721277 21279 21159 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ - بِمِثْلِهِ.