مصنف ابن أبي شيبة 21169
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سَبِيَّةً مِنَ الْمَغْنَمِ، فَوَجَدَ مَعَهَا فِضَّةً، قَالَ: " يَرُدُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه