مصنف ابن أبي شيبة 21168
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ:
اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً مِنْ خُمُسٍ قُسِمَ، فَوَجَدْتُ مَعَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَأَتَيْتُ بِهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقَالَ: " هِيَ لَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه