مصنف ابن أبي شيبة 21147
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ أَجَلُكَ فَلَا تَأْخُذْهُمَا وَخُذْ مَا خَالَفَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه