مصنف ابن أبي شيبة 21146
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ:
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا: الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسْأً [١]، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه