MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21146

في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ وَحَمَّادٍ:

أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا: الْكُرُّ بِأَرْبَعِينَ نَسْأً [١]، ثُمَّ يَشْتَرِيَ مِنْهُ طَعَامًا مِثْلَهُ بِدُونِ الْأَرْبَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا