مصنف ابن أبي شيبة 21142
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا، قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ: " إِذَا حَلَّ دِينَارُكَ، فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه