MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21142

في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

إِذَا بِعْتَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَا تَأْخُذْ طَعَامًا، قَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ: " إِذَا حَلَّ دِينَارُكَ، فَخُذْ بِهِ مَا شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا