MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21141

في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَأَرَى أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ جَازَ، وَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ !

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا