مصنف ابن أبي شيبة 21132
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا انْتَفَعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ؛ قَاصَّهُ بِقَدْرِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه