مصنف ابن أبي شيبة 21131
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ ارْتَهَنَ مَمْلُوكَةً لَهَا ابْنٌ فَأَرْضَعَتْ لَهُ، قَالَ: " يُحْسَبُ لَهُ [١]أَجْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَرْضَعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه