مصنف ابن أبي شيبة 21033
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ:
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه