مصنف ابن أبي شيبة 21032
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه