مصنف ابن أبي شيبة 21030
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ - أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدٍ - قَالَ:
قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرَةَ: إِنْ تَابَ [١]أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه