مصنف ابن أبي شيبة 21029
في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه