مصنف ابن أبي شيبة 20934
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا ضَمَّنَ شُرَيْحٌ عَارِيَّةً، إِلَّا امْرَأَةً اسْتَعَارَتْ خَاتَمًا، فَوَضَعَتْهُ فِي مُغْتَسَلِهَا، فَضَاعَ فَضَمَّنَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه