MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20932

في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا؛ ضَمِنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا