مصنف ابن أبي شيبة 20932
في العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا؛ ضَمِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه