مصنف ابن أبي شيبة 20903
في الرجل له أن يطأ مدبرته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ يَطَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.