مصنف ابن أبي شيبة 20889
في بيع الغرر والعبد الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا أَعْلَمَهُ مِنْهُ مَا كَانَ يَعْلَمُ مِنْهُ جَازَ بَيْعُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.