مصنف ابن أبي شيبة 20887
في بيع الغرر والعبد الآبق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:
لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.