MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20887

في بيع الغرر والعبد الآبق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:

لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ مَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا