مصنف ابن أبي شيبة 20838
في بيع الولاء وهبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، أَقِرُّوهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.