مصنف ابن أبي شيبة 20837
في بيع الولاء وهبته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.