دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20837

في بيع الولاء وهبته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ، أَفَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.