دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20808

في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.