مصنف ابن أبي شيبة 20808
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْحُلَّةِ بِالْحُلَّتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.