MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20809

في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا