مصنف ابن أبي شيبة 20809
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه