مصنف ابن أبي شيبة 20809
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.