مصنف ابن أبي شيبة 20725
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.