دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20725

من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ بَيْعِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.