دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20724

من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يَبِيعُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.