مصنف ابن أبي شيبة 20682
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ، فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطْعِمْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ فَكُلْ وَلَا تُفْسِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.