دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20682

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ، فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطْعِمْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ فَكُلْ وَلَا تُفْسِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.