MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 20682

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ، فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطْعِمْهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ فَكُلْ وَلَا تُفْسِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا