مصنف ابن أبي شيبة 20681
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ، قُلْتُ: إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ ؟ فَكِلَاهُمَا [١]رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالَا: " مَا لَمْ تَحْمِلْ أَوْ تُفْسِدْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.