دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20681

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ، قُلْتُ: إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ ؟ فَكِلَاهُمَا [١]رَخَّصَ لِي فِيهِ وَقَالَا: " مَا لَمْ تَحْمِلْ أَوْ تُفْسِدْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.