دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20679

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ، وَلَا تَتَّخِذْ خُبْنَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.