مصنف ابن أبي شيبة 20679
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ، وَلَا تَتَّخِذْ خُبْنَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.