مصنف ابن أبي شيبة 20678
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ ؟ قَالَ: فَقَالَ: [١]إِبْرَاهِيمُ: " إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.