دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20620

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.