مصنف ابن أبي شيبة 20620
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الْبَيْعِ إِلَى الْعَطَاءِ ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.