مصنف ابن أبي شيبة 20619
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ، وَلَا إِلَى الْجِدَادِ، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهْرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.