دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20619

في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَا تَبِعْ إِلَى الْحَصَادِ، وَلَا إِلَى الْجِدَادِ، وَلَا إِلَى الدِّرَاسِ، وَلَكِنْ سَمِّ شَهْرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.