دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20533

الرجل يكري الدابة فيجاوز بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا تَكَارَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا، فَإِنْ جَاوَزَ عَلَيْهَا فَنَفَقَتْ كَانَ لَهُ كِرَاؤُهَا الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.