دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20500

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:

نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَجُوزَ [١]ذَلِكَ فَاقْبِضْهُ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ [٢]مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ مِنْهُ فَهُوَ مِيرَاثٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.